الاجتهاد القضائي : ثلاثة أحكام قضائية صدرت عم المحاكم المغربية برفض الإذن بالتعدد لعدم ثبوت المبرر الاستثنائي.

الحكم الاول  المحكمة الابتدائية بوجدة قسم القضاء الأسرة حكم صادر بتاريخ 27/02/2012 ملف عدد 3599/11.

الذي صدر برفض الإذن بالتعدد لعدم إثبات المرض الجنسي الذي تعاني منه الزوجة

 القاعدة :
- عدم إثبات المرض الجنسي الذي تعاني منه الزوجية، وبالتالي عدم ثبوت المبرر الموضوعي الاستثنائي.
 باسم جلالة الملك
الوقائع
      قدم المدعي مقالا بتاريخ 21/12/2011 ومقالا توضيحيا بواسطة دفاعه بتاريخ 25/10/2011 عرض فيه أنه يرغب في الزواج بامرأة ثانية لكون المعاشرة الزوجية بينهما أصبحت متعذرة نظرا لمرض زوجته، لذلك فهو يلتمس الإذن له بالتعدد . وأرفق مقاله بصورة لنسخة كاملة من رسم

ولادته وموافقة الزوجة وبصورة شمسية من رسم الزواج، شهادة بنكية، شهادة ملكية، رخصة السكن، رخصة بناء، ونسخة كاملة من رسم ولادته .
      وبناء على إدراج القضية بجلسة البحث بتاريخ 01/02/2012 حضرها طالب التعدد ونائبه وتخلفت عنها زوجته، وصرح الزوج بأنه يرغب في الزواج بامرأة أخرى كون زوجته لا تستطيع معاشرته جنسيا كونها تعاني مرضا على مستوى جهازها التناسلي، مؤكدا أن وضعه المادي جد مريح.
     وبناء على إدراج القضية بجلسة البحث ثانية بتاريخ 15/03/2012 حضرها التعدد ودفاعه، كما حضرت المدعى عليها ، وأوضحت أنها لا تعاني من أي مرض على خلاف ما صرح به الطالب، وأدلت بشواهد و كشوفات طبية ضمت للملف كما  أوضحت أنها لا تمانع له في التعدد شريطة أن يعاملها معاملة حسنة، وعن سؤال اجاب الطالب أنه لا يتوفر على ما يثبت أنها مريضة، وانه على استعداد لمعاملتها معاملة حسنة .
 وبناء على إدراج القضية بأخر جلسة بتاريخ 26/03/2012 حضرها دفاع المدعي وأكد المطلب، وتخلفت عنها المدعى عليها رغم الإعلام، وبالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز القضية للمداولة ولإصدار الحكم جلسة 09/04/2012.
التعليل.
 - في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
 - في الموضوع: حيث يهدف الطالب إلى الإذن له بالتعدد.
 وحيث إن طالب التعدد آسس دعواه على كون زوجته لا تستطيع معاشرته جنسيا لكونها تعاني من المرض حسب ما صرح به في جلسة البحث، وهو الأمر الذي نفته المدعى عليها مؤكدة أنها لا تعاني أي مرض وأدلت بشواهد طبية تفيد خلوها من أي مرض جنسي.
 وحيث إنه طالما أن طالب التعدد لم يثبت المرض الذي تعاني منه زوجته وبذلك فإن المحكمة لم يثبت لها المبرر الموضوعي والاستثنائي لطالب التعدد، وبالتالي فإن طلبه في غير مستوف لشروطه ويتعين التصريح بعدم قبوله.
 وحيث يتعين تحميل رافع الطلب الصائر.
 وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهذا صدر الحكم، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه.  

الحكم الثاني : المحكمة الابتدائية بوجدة قسم الفضاء الأسرة حكم رقم: 31 ملف عدد 16 / 153571 ) بتاريخ : 2006 / 07 / 17 . القاضي برفض.التعدد بسبب عدم القدرة على إعالة أسرتين لعدم توفر الموارد المالية الكافية

القاعدة :
         - توفر المبرر الموضوعي الاستثنائي - لا –
         - القدرة على إعالة أسرتين - لا –
         - عدم قبول الطلب.
 باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على الطلب الذي تقدم به المدعي شخصيا بتاريخ 15/02/2006 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي يلتمس من خلاله الإذن له بالتعدد، وذلك بالتزوج ثانية عن زوجته الأولى التي وافقت له على التعدد نظرا لكونها مريضة، وهو لا يستطيع العيش بدون امرأة.
 وبناء على حضور الطرفين لجلسة البحث بتاريخ 10/05/2006 حيث صرح الطالب أنه يرغب في التعدد لكونه يود إضافة امرأة ثانية، كما صرحت زوجته الأولى أنها سليمة وأنها لا تمانع التعدد، وأفاد الطالب أن دخله الشهري ما بين 2200 و 2500 درهم، وأنه يسكن مع والده بدوار ....  وأنه يرغب في إسكان زوجته الثانية مع زوجته الأولى بالدوار، فأشعر بالإدلاء بما يفيد موارده المالية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/05/06 التي حضرها الطرفان فأفاد الطالب أنه يرغب في إضافة امرأة ثانية درء للفساد، كما صرح أنه يتقاضى مرتبا شهريا يتراوح ما بين 4000 و 50000 درهم  متراجعا بذلك عن تصريحاته في الجلسة السابقة حين أدلى باشهاد موقع من طرف صاحب الشاحنة التي يشتغل سائقا لها، وكذا بشهادة إدارية  تثبت أنه يتقاضى حوالي 4000 درهم ، كما أفاد أن سيسكن المراد التزوج بها  مع الزوجة الأولى ، وأن له سكنى أخرى بالبادية، في حين أكدت زوجته الحالية موافقتها الكتابية على التعدد والمدلى بها بالملف، وصرحت أنها مستعدة لإسكان ضرتها معها.
 وبناء على ملتمس السيد ممثل النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
 وأدرجت القضية في آخر جلسة بتاريخ 03 / 07 / 06 التي تخلف عنها الطرفان، مما تقرر معه حجزها للمداولة ليومه.
في الشكل: حيث إن الطلب جاء على الصفة وطبقا للأوضاع الشكلية المتطلبة قانونا ما يتعين قبوله من هذه الناحية.
 في الموضوع : حيث تقدم المدعي بمقال يستهدف من خلاله الإذن له بالتعدد، وذلك بالتزوج ثانية عن زوجته الأولى نظرا لكونها مريضة ولا يستطيع العيش بدون امرأة أخر
وحيث صرحت الزوجة المذكورة جلسة البحث أنها سليمة وأنها لا تمانع في - الطالب من أخرى.
وحيث أكد الطالب بنفس جلسة البحثأنه يرغب في التعدد لكونه يود إضافة امرأة أخرى كما صرح ان دخله الشهري يتراوح بين 2200 درهم و2500 درهم شهريا، ليتراجع بعد ذلك عن تصريحه المذكور بيفيد أنه يتقاضى مرتبا شهريا يتراوح ما بين 4000 درهم و5000 درهم .
وحيث التمس لبسيد ممثل النيابة العامة تطبيق القانون.
وحيث عن المادة 41 من مدونة الأسرة تنص على أن المحكمة لا تأذن بالتعدد إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ، وكذا إذا لم تكن لطالبه لموارد لكافية لإعالة الأسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
وحيث إن الطالب لم يثبت للمحكمة مبرره الموضوعي الاستثنائي لتعدد إذ اكتفى بالقول أنه يرغب في التعدد لكونه يود إضافة امرأة أخرى.
وحيث بذلك يكون الطلب غير مؤس مما ارتأت معه المحكمة عدم الاستجابة له .
وحيث إن الخاسر يتحمل صائره.
وتطبيقا للمواد 4 و31 و 32 و36 وما يلي و 40 و50 و 124 و147 و من قانون المسطرة المدنية والمادتين 3 و41 من مدونة الأسرة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الدعوى.
وفي الموضوع: برفضه مع إبقاء صائره على صاحبه.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والتاريخ أعلاه، وتلي بقاعة الجلسات الاعتيادية للمحكمة الابتدائية بوجدة. 


الحكم الثالث : المحكمة الابتدائية بالناضور . مركز الثاني المقيم بزايو. قسم قضاء الأسرة

حكم رقم 183 بتاريخ 03/05/2012 ملف رقم : 20 / 2012 .الذي قضى برفض طلب التعدد لعدم استيفائه للشروط الشكلية.

القاعدة
- الإذن بالتعدد ( لا ) .
- الطلب قدم مجردا مما يثبت العلاقة الزوجية بينه وبين المدعى عليها.
 - تعذر إشعار الطالب من أجل الإدلاء بالمستندات المثبتة للدعوى .
 باسم جلالة الملك،
 الوقائع:
 بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بصفة شخصية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  10/01/2012 ، والمؤدي عنه الرسوم القضائية، والذي التمس من خلاله الإذن له بالزواج من إمراة ثانية على زوجته وأنه يرغب في التعدد لكون المراد التزوج بها هي طليقته، وله 6 أبناء ويرغب في لم شمل العائلة وأنه يتوفر على الإمكانيات اللازمة والموارد الكافية لذلك .
 وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي إلى تطبيق القانون
 وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها 19/04/2012 تخلف عنها الطالب أن أفيد عنه تسلمه لوثائق الملف والفي به ملتمس م السيد وكيل الملك فتقرر حجز وسبق أن أفيد عنه القضية للمداولة لجلسة 03/05/ 2012 .
ويعد المداولة طبقا للقانون:
 في الشكل : حيث قدم الطلب مجردا مما يثبت العلاقة الزوجية بين المدعي والمدعي عليها كما تعذر إشعار الطالب للإدلاء بالمستندات المثبتة للدعوى مما يكون معه طلبه غير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين عدم الاستجابة له .
 وحيث إن رافع الطلب يتحمل صائره .
وتطبيقا للفصول 1 - 3 - 5 - 32 - 50 - 23 - 124 - 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصول 41 إلى 44 من مدونة الأسرة.
 لهذه الأسباب
 حكمت المحكمة علنيا و ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل : بعد قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .



إقرأ أيضا : 

      الاجتهاذ القضائي : ثلاثة احكام قضائية صدرت بالإذن بالتعدد عن القضاء المغربي.

     أركان الزواج : الزوجان : تعدد الزواجات (9).


إرسال تعليق

0 تعليقات