الاجتهاد القضائي :حكم قضائي رقم : 576 بتاريخ 2010 / 12 / 27 ملف رقم : 502/2009 مركز القاضي المقيم بزايو. القاضي بالحكم بثبوت الزوجية في زواج مدني وقع خارج المغرب وتعذر توثيقه وفق أحكام مدونة الاسرة المغربية.


 القاعدة :
- ثبوت الزوجية ( نعم ) .
- زواج مدني عقد خارج الوطن .
- المحكمة راسلت السلطة المحلية لمحل إقامة الطرقين من أجل الكشف عن الحقيقة ، فتبين لها أن هناك رابطة شرعية بين الطرفين .
- الشهود أكدوا أن العلاقة التي تربط الطرفين علاقة شرعية ، وأنهما أنجب بنتا واحدة .
 باسم جلالة الملك
 الوقائع
 بناء على الطلب المقدم من قبل الطرفين والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/08/2009 والذي يعرضان فيه أنهما تزوجا بمدينة ألميريا الإسبانية بتاريخ 27/09/2004 وأنجبا بتا واحدة بتاريخ 22/04/2008 بمدينة اليكانطي الإسبانية وأن زوجهما هناك كان مدنيا .

وأرفق الطلب بعقود ازدياد وعقد ازدياد البنت المذكورة باسبانيا .
والتمس في الختام إصدار حكم يقضي بثبوت الزوجية بينهما وذلك منذ التاريخ المذكور .
  وبناء على إدراج ملف النازلة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 29/11/2011 حضرها وكيلا الطرفين واستمع الوكيل المدعى والده، فصرح أن الطرفين تزوجا منذ خمس سنوات واجبا بنتا واحدة وانه منذ ذلك التاريخ وهو يعاشر زوجته معاشرة الأزواج وان العلاقة الزوجية لازالت مستمرة فيما بينهما.
 وبخصوص سبب عدم إبرام عقد الزواج صرح انهما تزوجا بالخارج مدينة ألميريا زواجا مدنيا ونظرا لظروف عملهما هناك لم يستطيعا الحضور إلى أرض الوطن لإنجاز عقد زواج إسلامي وانهما أقامة حفل الزفاف ومكنها من صداق قدره عشرة آلاف درهم .
وعند الاستماع لوكيل المدعية الثانية أكد ما جاء على لسان الأول.
 فقررت المحكمة الاستماع إلى الشهود، وحضرها الشاهدان فتم التحقق من هويتهما، وبعد نفيهما لمبطلات الشهادة وأدائهما اليمين القانونية صرحا أنهما يعرفان الطرفين متزوجين منذ سنة 2004، وانهما أنجبا بنتاً واحدة وأن العلاقة لازالت مستمرة فيما بينهما وان مصدر علمهما المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال.
 فقررت المحكمة ختم جلسة البحث وإجراء بحث آخر بواسطة السلطة المحلة زيادة في التحقيق من ثبوت قيام العلاقة الزوجية.
 وبناء على البحث الإداري المنجز من طرف باشوية زايو .... تاريخ 2010 / 11 / 29 والذي مفاده أنه تبين أن الطرفين كانا متعاشرين ممعاشرة الأزواج  منذ ما يقارب خمس سنوات ولديهما ابنة، وأن المعني بالأمر ليس لديه زوجةأخرى .
 وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
 وبناء على إدراج الملف بأخر جلسة بتاريخ 23/12/2010 حضرها وكيل المدعي  و ألفى بالملف بحث السلطة المحلية فاعتبرت القضية جاهزة والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون ما تقرر معه جعلها في المداولة لجلسة 27/12/2010 .

ويعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
 حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط الشكلية المتطلية قانونا لذا مقبولة من هذه الناحية.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى إصدار حكم يقضي بثبوت الزوجية بين الطرفين أعلاه.
وحيث إن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وانه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وتأخذ بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
وحيث أن المحكمة وبناء على الأبحاث المنجزة في موضوع الدعوى ولا سيما بعد الاستماع إلى الشهود تبين لها إن الطرفين كانا على علاقة شرعية منذ سنة 2004 وانهما أنجبا بتا واحدة بتاريخ 2008 / 04 / 22 وان العلاقة الزوجية لازالت مستمرة فيما بينهما وانهما يعيشان معا باسبانيا.
وحيث إن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في الكشف عن الحقيقة راسلت السلطة المحلية لمحل إقامة الطرفين فتأكد لها قيام الرابطة الشرعية بين الطرفين.
وحيث إنه وبناء على نتائج التحريات المشار إليها أعلاه يكون طلب المدعي مبررا ويتعين بالتالي الاستجابة إليه.
وحيث إن طبيعة الدعوي تقتضي جعل المصاريف على المدعي.
وتطبيقا للمواد 3 و 16 من مدونة الأسرة ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.

إرسال تعليق

0 تعليقات