منشور صادر عن وزير العدل بتاريخ 12/04/2004 تحت عدد 13 حول تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

  • الزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة

نظرا لأن مدونة الأسرة سمحت بإبرام عقود الزواج وفق الإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة، وأكدت – لاعتبار صحتها وحجيتها في المغرب- على توفر الشروط المتطلبة في المادة 14 من المدونة وبالأخص حضور الشاهدين المسلمين ، فإنه يتعين على القاضي القيام بحملة تحسيسية لأفراد الجالية المغربية لإقناعهم بأن العقود المذكورة لها حجيتها في المغرب ويتيعن توجيه نسخها إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين – المادة 15 من المدونة – كما يتعين ربط الاتصال بالسلطات المركزية لبلد الإقامة، قصد إخبارها بمقتضيات المدونة، وبحث إمكانية التنصيص في العقود على الشروط والبيانات المتطلبة حتى يسهل الاعتراف بها في المغرب.

ويمكن التنسيق بين القاضي والمصالح القنصلية ، ليتم الاطلاع على هذه العقود والتأكد من مطابقتها لما يفرضه القانون قصد تدارك كل نقص وفي هذه الحالة يجب إبلاغ المعني بعقد الزواج بإتمام الإجراءات ، وإضافة البيانات التي تعالج كل نقص ومن ذلك الاستماع إلى شهادة الشهود أو أي إجراء آخر علما أنه إذا أراد كل مغربي أن يتوفر على عقد زواج مدني إبرام عقد الزواج وفق ما يتطلبه القانون المغربي فإنه يمكن أن يحرر له إشهاد يتضمن التنصيص على الزواج المدني ثم الإشارة إلى حضور الشاهدين والصداق والولي عند الاقتضاء أو المفوض له.
وبعد تحرير هذا الملحق وتضمينه في السجل المعد لذلك، يضم هذا العقد المنجر طبقا للإجراءات القانونية المحلية ويجهان إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة طبقا للكيفية المشار إليها أعلاه.
وإذا أصر بعض الأطراف على تسجيل أبنائهم بسجلات الحالة المدنية، والحال انهم لا يتوفرون إلا على عقد زواج مدني في هذه الحالة، إذا كان العقد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المدونة فلا إشكال، حيث يعتمد عليه في تسجيل الأبناء وإلا فيقع تدارك النقص الذي قد يشوبه كعدم حضور الشاهدين المسلمين قبل اعتماده فيما يذكر.
وإذا ما تبين أن هناك أولادا ازدادوا قبل انجاز العقد المدني وكانت شروط الاستلحاق متوفرة طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة ففي هذه الحالة يحرر عقد الاستلحاق.

  • ثبوت الزوجية.

انسجاما مع ما ذهب إليه المشرع في المادة 16 من مدونة الأسرة من ان وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته ، وظانه يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته ،  ومع اعتمادها في سماع سائر وسائل الإثبات فإنه لم يعد مجال لتلقية الشهود لدى العدلين بمعرفتهم المعنيين بالأمر، وقيام العلاقة الزوجية بينهما كما كان الامر من ذي قبل لذا، فإن على من يعنيه الامر أن يتقدم بدوى الزوجية داخل أجل خمس سنوات الموالية لتاريخ نشر المدونة قصد تسوية وضعيته، مع العلم ان هذا الامر يحتاج إلى حملة تحسيسية نظرا لعدم اطلاع عموم الناس غالبا على مستجدات هذه المدونة وللحيز الزمني المحدد للفترة الانتقالية .
وفي إطار التسهيلات التي يجب ان تقدم للجالية المغربية المقيمة بالخارج ينبغي إشعارها بأنه بالإمكان تكليف من يقوم بالنيابة بالمغرب بتقديم دعوى الزوجية إلى المحكمة.
وإذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين موجودون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء إلى المغرب للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة ففي هذه الحالة يمكن للقاضي الموجود بالسفارة أو القنصلية بالخارج الإذن لعدلين بإنجاز تلقية من الشهود شريطة ان تتضمن ما يفيد بانها لا تقوم مقام ثبوت الزوجية ويشار إلى عنوانها بـ : شهادة التلقية دون الإشارة إلى رسم ثبوت الزوجية.

  • التقارر .

هذا النوع لم يعد معمولا به كوثيقة يثبت بها وحدها الزواج، على اعتبار ان وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبول لإثباته كما ذكر ، وما ثبوت الزوجية سواء بواسطة الشهود او بالتقارر، او بأية وسيلة من وسائل الإثبات فيتم عن طريق المحكمة – المادة 16- كما أشير إله أعلاه .
ولذا يوجه المعنيان بالأمر إلى إنجاز وثيقة يصادق عليها أمام المصالح القنصلية لتقديمها كحجة أمام المحكمة لإثبات الزوجية، وإذا أصر على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن -استثناء – أن يتم الاستماع إليهما من طرف العدلين تحت اسم "تلقية" ولا بد ان يشار فيها إلى أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام عقد الزواج، ولا يعتمد عليها وحدها لإثباته، وإنما يدلي بها أمام المحكمة لسماع دعوى الزوجية والتي تترتب - في حالة ثبوتها – آثارها ومنها ثبوت النسب.
وفي حالة وفاة الزوج، ومطالبة الزوجة بإثبات نسب أبنائها، ففي هذه الحالة ترشد المعنية بالأمر إلى سلوك المسطرة القضائية والقيام بإنجاز تلقية شهود، يشار فيها إلى أنها لا تقوم مقام عقد الزواج، وإنما يدلى بها كوسيلة إثبات أمام المحكمة في دعوى الزوجية .   

إرسال تعليق

0 تعليقات