الزواج المبرم طبقا لقانون بلد الإقامة
ويمكن التنسيق بين القاضي والمصالح القنصلية ، ليتم الاطلاع على هذه العقود والتأكد من مطابقتها لما يفرضه القانون قصد تدارك كل نقص وفي هذه الحالة يجب إبلاغ المعني بعقد الزواج بإتمام الإجراءات ، وإضافة البيانات التي تعالج كل نقص ومن ذلك الاستماع إلى شهادة الشهود أو أي إجراء آخر علما أنه إذا أراد كل مغربي أن يتوفر على عقد زواج مدني إبرام عقد الزواج وفق ما يتطلبه القانون المغربي فإنه يمكن أن يحرر له إشهاد يتضمن التنصيص على الزواج المدني ثم الإشارة إلى حضور الشاهدين والصداق والولي عند الاقتضاء أو المفوض له.
وبعد تحرير هذا الملحق وتضمينه في السجل المعد لذلك، يضم هذا العقد المنجر طبقا للإجراءات القانونية المحلية ويجهان إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة طبقا للكيفية المشار إليها أعلاه.
وإذا أصر بعض الأطراف على تسجيل أبنائهم بسجلات الحالة المدنية، والحال انهم لا يتوفرون إلا على عقد زواج مدني في هذه الحالة، إذا كان العقد متوفرا على الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من المدونة فلا إشكال، حيث يعتمد عليه في تسجيل الأبناء وإلا فيقع تدارك النقص الذي قد يشوبه كعدم حضور الشاهدين المسلمين قبل اعتماده فيما يذكر.
وإذا ما تبين أن هناك أولادا ازدادوا قبل انجاز العقد المدني وكانت شروط الاستلحاق متوفرة طبقا للمادة 160 من مدونة الأسرة ففي هذه الحالة يحرر عقد الاستلحاق.
ثبوت الزوجية.
وفي إطار التسهيلات التي يجب ان تقدم للجالية المغربية المقيمة بالخارج ينبغي إشعارها بأنه بالإمكان تكليف من يقوم بالنيابة بالمغرب بتقديم دعوى الزوجية إلى المحكمة.
وإذا كان الشهود الذين يعرفون الزوجين موجودون بالخارج، ولا يتأتى لهم المجيء إلى المغرب للإدلاء بشهادتهم امام المحكمة ففي هذه الحالة يمكن للقاضي الموجود بالسفارة أو القنصلية بالخارج الإذن لعدلين بإنجاز تلقية من الشهود شريطة ان تتضمن ما يفيد بانها لا تقوم مقام ثبوت الزوجية ويشار إلى عنوانها بـ : شهادة التلقية دون الإشارة إلى رسم ثبوت الزوجية.
التقارر .
ولذا يوجه المعنيان بالأمر إلى إنجاز وثيقة يصادق عليها أمام المصالح القنصلية لتقديمها كحجة أمام المحكمة لإثبات الزوجية، وإذا أصر على أن تكون هذه الوثيقة بواسطة عدلين فيمكن -استثناء – أن يتم الاستماع إليهما من طرف العدلين تحت اسم "تلقية" ولا بد ان يشار فيها إلى أن هذه الوثيقة لا تقوم مقام عقد الزواج، ولا يعتمد عليها وحدها لإثباته، وإنما يدلي بها أمام المحكمة لسماع دعوى الزوجية والتي تترتب - في حالة ثبوتها – آثارها ومنها ثبوت النسب.
وفي حالة وفاة الزوج، ومطالبة الزوجة بإثبات نسب أبنائها، ففي هذه الحالة ترشد المعنية بالأمر إلى سلوك المسطرة القضائية والقيام بإنجاز تلقية شهود، يشار فيها إلى أنها لا تقوم مقام عقد الزواج، وإنما يدلى بها كوسيلة إثبات أمام المحكمة في دعوى الزوجية .
0 تعليقات