منشور صادر عن وزير العدل بتاريخ 02/02/2005 تحت عدد 50 حول سماع دعوى الزوجية

وبعد . فغير خاف عليكم ما للزواج من قدسية، تتمثل في كون عقده متميزا عن سائر العقود لكونه يؤسس لتكوين الأسرة التي تعتبر النواة الأولى للمجتمع، ويقوم على رضى الطرفين ويطبعه الدوام والاستمرار حفاظا على استقرار الأسرة فكان بهذا ميثاقا غليظا مما جعل المشرع يوليه من العناية والاهتمام ما ينسجم مع معه، حيث نص على إحداث ملف له وحفظه بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة، وتكوينه بوثائق حرصا على بيان وضعية كل من الزوجين عند توثيقه وتفاديا لكل تحايل وتدليس بشأنه.

وإذا كانت وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثباته فإن المشرع خول للمحكمة فقط حفاظا على تماسك الأسرة وما ينتج عنه من أطفال – سماع دعوى الزوجية- واعتماد سائر وسائل الإثبات بما فيها الخبرة إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق الزواج في إبانه.
ولئن كان الأصل هو ان يتم إبرام عقد الزواج في وقته، فقد تحدث ظروف قاهرة تحول دون إبرامه آنئذ وفي هذه الحالة فقد أعطي للزوجين أو لأحدهما إمكانية اللجوء إلى المحكمة لتقديم طلب سماع دعوى الزوجية لاستصدار حكم بإثباتها.
إن صنيع المشرع بسنه هذه الدعوى الانتقالية، لتدارك التوثيق المطلوب لرابطة الزوجية وتخويله المحكمة اعتماد جميع وسائل الإثبات، فيه إيحاء للتعامل معها بالبحث والتحري والاستقصاء عن كل ما يثبتها حفاظا على الحقوق والأنساب وعلى استقرار الأسرة.
وعلى هذا الأساس فالمطلوب من المحكمة غذ تنظر في دعوى الزوجية أن تعتمد في إثباتها سائر وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، والخبرة، والقرائن، حيث تأخذ بعين الاعتبار وجود الأطفال أو الحمل الناتج عنها، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين وكذا الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية. 
واستلهاما لغرض المشرع من سماع دعوى الزوجية واعتماد كل الوسائل لإثباتها حماية للأسرة، خاصة إذا نتج عنها أطفال أو حمل.
حرصا على أن يكون إثبات الزوجية في الشكل الذي أراده المشرع أن تكون فيه، وهو الحكم الذي يغني عن غيره، وغيره من كل تلقية بها – سواء بالشهود او التقارر- لا يغني عنه.
نطلب منكم – وبكل تأكيد – إيلاء دعواها ما تستحقه من العناية والاهتمام، سوا عند تقدير الظروف التي حالت دون توثيقها في إبانها ، او عند إثباتها، وذلك بالبحث  والتحري عن كل مايثبتها، او لدى تريب الآثار الجانبية عليها وكذا بمراعاة ظرفية سماع دعواها . والسلام .

إرسال تعليق

0 تعليقات