الاجتهاذ القضائي : ثلاثة احكام قضائية صدرت بالإذن بالتعدد عن القضاء المغربي




 الحكم الاول : حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بالإذن بالتعدد بسبب مرض الزوجة

قسم قضاء الأسرة صاد بتاريخ 16/05/2012 . ملف رقم 1234/11/11.

القاعدة :
-    الإذن بالتعدد (نعم).
-     إصابة الزوجة بمرض السكري يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا.
-    توافر الزوج على الموارد الكافية لإعالة الأسرتين.

الوقائع 

        بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 21/06/2011، ومؤداة عنه الرسوم والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها زوجته مصابة بمرض السكري وان له القدرة على إعالة أسرتين، لذلك يلتمس الإذن له بالتعدد  مدليا بصورة من رسم الزواج وصورة من لبطاقة التعريف الوطنية وموافقة مصححة الإمضاء ، عقد الازدياد شواهد الدخل مترجمة للغة العربية.
         وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث والصلح المنعقدة بتاريخ 03/08/2011 حضرها الزوج ونائبه والزوجة الأولى، وعن سبب طلب التعدد أوضح الزوج بأن زوجته مصابة بمرض السكري ومؤكدا ان دخله الشهري  15000 درهم وانه يتوفر على عدة مساكن ن وصرحت الزوجة الحاضرة بانها لا تمانع في زواجه من امرأة أخرى فقررت المحكمة  ختم البحث وإحالة الملف على المحكمة.
        وبناء على إدراج الملف لجلسة 25/04/2012 تخلف عنها الطرفان رغم سابق الإعلام، وألفي بالملف ملتمس السيد وكيل الملك الرامي إلى تطبيق القانون فقررت المحكمة باعتبار القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة لجلسة 16/05/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:  حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يهدف المدعي من دعواه إلى الإذن له بالتعدد.
وحيث التمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون.
وحيث إن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين حسب الثابت من رسم الزواج المدلى به به في الملف .
وحيث استند المدعي في طلبه على كون زوجته مصابة بمرض السكري ، ويتعذر عليها القيام بواجباتها الزوجية ، وهو ما أكدته المدعى عليها بحسب جلسة البحث.
وحيث إن إصابة الزوجة بالمرض المذكور تجده المحكمة مبررا موضوعيا استثنائيا يعطي للزوج الحق في التعدد .
وحيث بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وكذا تصريحات الطالب بجلسة البحث تبين لها بأن المدعي يتقاضى دخلا يصل إلى ما يزيد على 13000 ذرهم شهريا مما يكون معه والحالة هذه متوفرا على الموارد الكافية لإعالة أسرتين.
وحيث إن للعلل أعلاه تكون الشروط الواجب توفها للإذن بالتعدد قائمة في نازلة الحال ويتعين بالتالي الاستجابة لطلب المدعي .
وحيث ارتأت المحكمة إبقاء المصاريف على رافع الطلب.
المحكمة
الحكم
وتطبيقا لمقتضيات المواد 1-2-3-18-27-32 إلى 40- 45 -50- 124 من قانون المسطرة المدنية ، والمواد 40 – 46 من مدونة الأسرة .
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية نهائيا وبمثابة حضوري :
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع : بالإدن للمدعي بالزواج من امراة ثانية إلى جانب زوجته الحالية وإبقاء المصاريف عليه.
وبهذا صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.


الحكم الثاني : حكم قضائي للإذن بالتعدد بسبب عدم قدرة الزوجة الاولى على الإنجاب  صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 21/05/2012 في ملف عدد .3151/11

القاعدة :
       الإذن بالتعدد نعم .
       الإفراد بالسكن : نعم
        عدم قدرة الزوجة على الإنجاب وتوفر الزوج على المواد الكافية إعالة أسرتين يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا.
باسم جلالة الملك

الوقائع

           قدم المدعي مقالا بتاريخ 23/08/2011 عرض فيه أنه يرغب في الزواج بامرأة ثانية لكون زوجته لم تنجب خلال فترة زواجهما التي دامت خمس سنوات، لذلك فهو يلتمس الإذن بالتعدد وأرفق طلبنه بموافقة للزوج الحالية ، ونسخة موجزة من رسم ولادته وصورة شمسية من عقد الزواج.
       وبناء على إدراج القضية بجلسة البحث بتاريخ 23/04/2012 حضرها الطرفان وصرح الطالب بأنه يرغب بالزواج م امرأة ثانية لكون زوجته لم تنجب، وامنه قد مضى على زواجهما قرابة أربع سنوات، وان علاجها لم يأت بأي نتيجة، وعن عمله صرح بأن ... دخله الشهري حوالي 13000 درهم وأنه يملك منزلا مساحته 204 متر في حين صرحت المدعى عليها بعد إشعارها برغبة زوجها في التعدد أنها توافق على ذلك شريطة إسكانها منفردة عن الزوجة الثانية، وأوضحت أن الطبيب المعالج المعالج أكدذ لها ان لا مانع يمنعها من الانجاب ان استمرت في العلاج، واكد الطالب أنه على استعداد تام لإسكان كل منهما ببيت منفرد.
       وبناء على إدراج القضية في عدة جلسات .... حضرها الطرفان، وبالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم.

التعليل

في الشكل: حيث عن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول.
في الموضوع: حيث يهدف الطالب إلى الإذن له بالتعدد.
     وحيث إن طالب التعدد أسس دعواه على كون زوجته لم تنجب رغم مرور حمس سنوات على زواجهما.
حيث إن للمحكمة خلال جلسة البحث ما أسس عليه المدعي طلبه بعد ان أكدت المدعى عليها أن لا أولاد لهما وأنها تخضع للعلاج.
     وحيث إنه طالما أن الزوجة وافقت للطالب على التعدد شريطة إسكانها منفصلة عن الزوجة الثانية وهو ما وافق عليه الطالب، إضافة إلى توفره على الموارد المالية لإعالة أسرتين، وبذلك فإن الطلب يكون قد استجمع الشروط القانونية التي تستلزمها المادة 41 من مدونة الأسرة ، ويبقى وجيها وجديرا بالاستجابة له.
    وحيث يتعين تحميل رافع الطلب الصائر
وتطبيقا للقانون، ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا :
 في الشكل:  بقبول الطلب..
وفي الموضوع : بالإذن للطالب  بالتعدد شريطة إفراد المدعى عليها بسكن خاص مستقل عن الزوجة الثانية وتحميله الصائر  .
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة المنعقدة أعلاه في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


حكم قضائي حول قبول طلب الإذن بالتعدد بسبب إصابة الزوجة بمرض يمنعها من المعاشرة الزوجية، صادر بتاريخ 07/06/2012 عن المحكمة الابتدائية بوجدة قسم قضاء الأسرة .

القاعدة :
      الإذن بالتعدد : نعم .
      معاناة الزوجة من مرض يمنعها من المعاشرة الزوجية.
     توفر الزوج على الموارد الكافية لإعالة أسرتين.
باسم جلالة الملك

الوقائع.

           بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/03/2012، ولمؤدى عنه الرسوم القضائية، عرض فيه انه يرغب في الزواج بامرأة ثانية، لكون زوجته الأولى مريضة، لذلك التمس الإذن له بالتعدد وأرفق مقاله بصورة شمسية من بطاقته الوطنية ، عقد الزواج، شهادة إدارية، ونسخة كاملة من رسم ولادته، موافقة مصححة الإمضاء، وشهادة طبية.
         وبناء على إدراج القضية بجلسة البحث بتاريخ 10/05/2012، حضرها طالب التعدد وزوجته المدعى عليها ، وصرح بانه يرغب في الزواج من امراة أخرى لكون زوجته مريضة وغير قادرة على المعاشرة الزوجية، وهو الامر المؤكد من طرف طبيبها المعالج ، وأنه يشتغل عسكري دخله الشهري .... وأنه يملك منزلا ، وصرحت الزوجة بعد إشعارها برغبة زوجها في التعدد أنها توافق على ذلك وانها بالفعل تعاني من مرض يمنعها من المعاشرة الزوجية وذلك منذ أربعة أشهر وهي من عرضت عليه الزواج بامرأة أخرى.
        وبناء على إدراج القضية بآخر جلسة بتاريخ 24/05/2012 حضرها طالب التعدد واكد الطلب والمدعى عليها، وبالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة ولإصدار الحكم في جلسة 07/06/2012 .

التعليل

في الشكل : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع : حيث يهدف الطالب إلى الإذن له بالتعدد .
وحيث عن طالب التعدد أسس دعواه على كون زوجته مريضة مرضا يمنعها من المعاشرة الزوجية.
وحيث إنه طالما ان الزوجة وافقت للطالب على التعدد ولم تعارض في طلبه ولم تقيده بشروط لفائدتها، خاصة وأنها اكدت فعلا من مرض يمنعها معاشرة زوجها وهو الامر الثابت من خلال الشهادة الطبية المرفقة بالملف، كما ان توفر مريد التعدد على الموارد الكافية لإعالة أسرتين يجعل الطلب قد استجمع الشروط القانونية التي تستلزمها المادة 14 من مدونة الاسرة وبالتالي يبقى وجيها وجديرا بالاستجابة له .
وحيث يتعين تحميل رافع الطلب الصائر .
وتطبيقا للقانون :
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : الاذن بالتعدد.
بهذا صد الحكم وتلي في الجلسة المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه. 

إرسال تعليق

0 تعليقات