التعليق على مدونة الأسرة : زواج المغاربة المقيمين بالخارج ( 15).

أولا : إبرام زواج المغاربة المقيمين بالخارج.

خففت مدونة الاسرة من القيود الإدارية باتباع المساطر القانونية لتسجيل الزواج وتوثيقه على المغاربة المقيمين بالخارج، إذ رخصت لهم المادة 14 بإبرام عقود زواجهم وفق الإجراءات الإدارية للبلد المضيف، شريطة احترامهم للأمور الجوهرية في الزواج من إيجاب وقبول، واهلية وانتفاء الموانع وعدم التننصيص على اسقاط الصداق، وحضور شاهدين  باختصار فإن أي زواج يبرمه المغاربة خارج بلدهم يجب ان تتوفر فيه أركان وشروط الزواج الصحيح الذي سبق بيانه حتى  ينعقد صحيحا ويرتب آثاره في
المغرب ويتم الاعتراف به كذلك ذلك ان ما نصت عليه هذه المادة يعتبر من النظام العام  مخالفتها تجعل الزواج غير صحيح شرعا ووفق مدونة الاسرة وبالتالي لا يمكن الاعتراف به ولا بآثاره داخل المغرب.
وقد نصت المادة 14 على ما يلي:
"المادة 14

يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده."

ثانيا : تسجيل زواج المغاربة المقمين بالخارج في المغرب. 

وإذا توفر الأركان والشروط بما يجعلها موافقة للنظام العام المغربي، امكن حينئذ تدارك الإجراءات الإدارية الشكلية ولو بتأخيرها عن ابرام عقد الزواج مع ان مدونة الاسرة تقدمها لو انعقد الزواج في المغرب  وتسجيل هذا الزواج  وفق المادة 15 من مدونة الاسرة يكون بإيداع نسخة من وثيقة عقد الزواج لدى المصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد داخل اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد وهذه الأخيرة تتولى إرسال نسخة إلى الوزارة الملكفة بالشؤون الخارجية التي تتولى بدورها إرسال نسخة إلى ضبط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين ، وغدا لم للزوجين او احدهما محل ولادة بالمغرب توجه نسخة من العقد على قسم قضاء الاسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ونص المادة 15 هو "

 - يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
- إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
- تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
- إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
ولتوضيح مضمون المادتين  14 و 15 من مدونة الأسرة وتسهيل تطبيقهما أصدر وزير العدل منشورا بتاريخ 12/04/2004 تحت عدد 13 حول تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج .

إرسال تعليق

0 تعليقات