قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة برقم 04-347 بتاريخ 10 محرم 1424 الموافق لـ 2 مارس 2004بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج.



وزير العدل ووزير الصحة

بناء على المادة 65 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.4.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 / 3فبراير 2004.

قرر مايلي :

المادة الأولى


يحدد بموجب هذا القرار مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية التي تمنح للخاطب والمخطوبة طبقا للمادة 65 من القانون رقم 03.70 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية


تمنح الشهادة الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من طرف طبيب تابع للقطاع العام او القطاع الخاص أو القطاع الشبه العمومي.


المادة الثالثة


يقوم الطبيب بالفحص السريري لصاحب الطلب قبل إصدار الشهادة الطبية ، ويمكن له أن يامر بإجراء فحوصات تحاليل تكميلية إذا ارتأى ذلك وتبين له ان الحالة الصحية للمعني بالامر تستدعيه.

المادة الرابعة

تحرر الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه انطلاقا من النموذج المرفق بهذا القرار ، ويجب أن تتضمن البيانات التالية :

  • اسم وخاتم الطبيب وكذا خاتم المؤسسة التي ينتمي إليها إذا كان تابعا للقطاع العام أو القطاع شبه العمومي .
  • تاريخ إجراء الفحص والفحوصات التكميلية إن اقتضى الحال.
  • الاسم الكامل لطالب الشهادة .
  • رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها.
  • استنتاجات الطبيب.
  • عبارة تثبت ان هذه الشهادة سلمت له للإدلاء بها قصد الزواج.

المادة الخامسة


ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1424/02 مارس 2004. 

انمودج الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج




وفيما يلي أنموذج شهادة طبية خاصة بإبرام عقد الزواج:

أنا الموقع أسفله الدكتور .......

أشهد باني فحصت يومه ....................بطلب منه / منها

المسمى أو المسماة .......................... رقم البطاقة الوطنية ....................

وتبين بعد الفحص السريري ان المعني بالأمر لا تظهر عليه علامة لمرض معد.

استنتاجات الطبيب ..................................................................

............................................

سلمت له /لها هذه الشهادة للإدلاء بها قصد الزواج.  

إرسال تعليق

0 تعليقات