التعليق على مدونة الأسرة : أركان الزواج : الزوجان (7).


الركن الثاني من أركان الزواج هو الزوجان أي الرجل والمرأة ويشترط فيهما: أهلية الزواج
و الخلو من الموانع الشرعية.
وسنفضل الكلام على كل شرط على حدة .

الشرط الأول : الأهلية :

والأهلية تتعلق بأمرين هما: بلوغ السن القانونية للزواج، والعقل، وقد نصت علهما المادة التاسعة عشرة من المدونة بقولها :
 تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.

·    سن الزواج 

نصت المادة 19 على أنه  تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.


وقد قرر المجلس الأعلى أن السن القانوني للشخص هو الذي يؤخذ لزوما من دفتر الحالة المدنية عند وجودها، ولا يمكن للمحكمة أن تعتبر ألسن الثابت في أي شهادة سواها.
وهذا هو الأصل، لكن قد يسمح بزواج القاصر في بعض الحالات . 

·     زواج القاصر.

نصت المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه يمكن:


لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
- مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.


وهذه المادة تنص على أن القاضي هو الذي ياذن بزواج القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة المنصوص عليها في المادة 19 وإذنه هذا يكون بمقرر معلل مستند إلى رأي النائب الشرعي للقاصر مع خبرة طبية.
 وهذا يعني من جهة أخرى ان للقاضي ان يرفض الإذن بزواج القاصر إذا تبين له أن الفتاة غير ناضجة جسديا وعقليا ونفسيا بما يكفي لتتحمل تبعات الزواج وأعبائه ومن ذلك ما قضت المحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 09/06/2005 تحت عدد 401/05/7 ،  ومما جاء في هذه القرار :


" المحكمة الابتدائية وكذا محكمة الاسئناف قدرتا بناء على ما لها من سلطة تقديرية أن البنت لا زالت قاصرا وفي سن مبكرة ، وان مصلحتها تقتضي عدم الزج بها في مشاكل الحياة الزوجية حتى يكتمل نضجها العقلي والنفسي" [ قرار منشور بكتاب العمل القضائي الأسري  د ادريس الفاخوري 1/39].   


غيران وزارة العدل لا حظت ارتفاع معدلات الإذن بزواج القاصرين فأصدر وزير العدل منشورا مؤرخا ب  05/12/2006 متعلقا بإذن زواج الفتى والفتاة دون سن الاهلية  لتوضيح الامر للقضاة حتى يطبقوا المادة 20 تطبيقا سليما، ومما جاء في هذا المنشور :
غير أنه تبين  - من خلال الإحصائيات والمقررات المتعلقة بهذه الأذون – أن هذه المقتضيات لا تطبق أحيانا بكيفية سليمة، وهو ما يتنافى مع غاية المشرع ، وتترتب عنه نتائج سلبية ، ويؤجج العديد من الانتقادات ويطرح الكثير من التساؤلات حول مدى استيعاب مبررات التغيير الذي جاءت به مدونة الاسرة  لرفع سن الزواج"
كما نبه المنشور أفراد الجالية المغربية بالخارج الذي يقدمون على تقديم طلبات الإذن بالزواج، إلى أن بعض دول الإقامة لا تعترف بعقود الزواج دون سن الاهلية.

·    الولاية في الزواج.

تكاد مدونة الأسرة ان تلغي الولاية على الزواج إلا في حالة زواج القاصر الذي جعلته موقوف على موافقة نائبه الشرعي الذي يوقع مع القاصر على الإذن بالزواج، ويعتبر حضوره واجبا عند أبرام العقد. مع العلم أن معظم طلبات الإذن بزواج القاصر تتعلق بالفتيات لا بالفتيان.
اما إذا بلغت الفتاة سن الرشد فالولاية حق لها تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، فيسوغ لها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها او لأحد أقربائها كما جاء في المادتين 24 و 25 من مدونة الأسرة، وهذا يعني ان الترتيب المذكور للأولياء في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة لم يعد واجبا، فهو راجع إلى الرشيدة تحتار من تشاء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحكام على مستوى القانون فقط اما في الواقع فقلما تتزوج المرأة متجاهلة وليها او أقاربها، فالولاية موجودة في الواقع وإن حاول القانون إلغاءها لدوافع أيديولوجية تخص أطرافا ممن صاغ نصوص المدونة.  

·   شرط العقل.

اشارت المادة 19 المذكورة أعلاه إلى وجوب أن يكون الزواج متمتعان بقواهما العقلية، ويفهم من هذا أن المجنون ليس أهلا للزواج، إلا انه يمكن الإذن بزواج المصابين بأنواع معينة من الإعاقات الذهنية بعد الاسترشاد بخيرة طبية، وهذا ما قررته المادة 23 من مدونة الأسرة ونصها:
- يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
- يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
- يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
غير انه لا بد أن يكون الزوج الآخر راشدا أي عاقلا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة الدهنية، وهذا يعني أن الزواجين معا لا يمكن أن يكونا مجنونين أو معتوهين.

إرسال تعليق

0 تعليقات