التعليق على مدونة الأسرة : أحكام عامة (2).

بعد الديباجة مباشرة صدرت مدونة الأسرة بباب تمهيدي دكرت فيه مجموعة من الأحكام العامة .
فالمادة الأولى أكدت على تسمية هذا القانون باسم مدونة الأسرة. 
أما المادة الثانية فحددت نطاق تطبيق مدونة الأسرة، أي أن حدد من تسري عليهم أحكام المدونة، ونصها. 
"تسري أحكام هذه المدونة على :

1- جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى .
2- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا .
4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية".
حسب  الفقرة الأولى من هذه المادة فمدونة الأسرة تسري على جميع المغاربة المسلمين، ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، ذلك ان القانون المغربي لا يسقط الجنسية المغربية عن المغاربة الذين حصلوا على جنسية بلد آخر. 
أما الفقرة الثانية التي تخضع اللاجئين وعديموا الجنسية  لأحكام هذه المدونة، فسنده اتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، إذ ينص الفصل 12 منها على أن " اللاجئ يطبق في حقه قانون الأحوال الشخصية للبلد الذي اتخذه موطنا بعد مغادرته لوطنه الأصلي " .
أما الفقرة الثالثة فتتعلق بالعلاقات الأسرية المختلطة ، التي تكون بين مغاربة وأجانب،وهذه الحالة تطرح ما يصطلح عليه أهل القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، فعندما يتزوج طرفان من جنسيتين مختلفتين يطرح مشكل تعيين القانون الواجب التطبيق ، والذي يبدو ان مدونة الأسرة تعين نفسها قانونا واجب التطبيق، فإذا كان الاجنبي مواطنا من دولة مسلمة فلا إشكال، ما دامت المدونة مأخوذة من الفقه الإسلامي إلا ما شذ من المواد.
 
واما الفقرة الرابعة  تتعلق بزواج مغربيين أحدهما مسلم أي ان الآخر ليس مسلما،  ويبدو أن المدونة تقصد زواج مسلم مغربي من يهودية لأنها الديانة الوحيدة التي يعترف بها المغرب إلى جانب الإسلام، إذ يصعب واقعيا الاعتراف لمغربي بديانة غير الاسلام أو اليهودية شرط أن الديانة أصلية. 
أما اليهود المغربة فيسري عليهم حسب الفقرة الرابعة من المادة الثانية قانون الاحوال الشخصية العبرية المغربية. وقد أكد هذا الامر المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا هذا الامر في قرار الصادر بتاريخ 1979/02/28 عدد 148 أنه " بمقتضى الفصل 3 من قانون 1965/01/26 المتعلق بتوحيد المحاكم ومغربة القضء وتوحيده ، فإن القانون العبري هو الواجب التطبيق على المغاربة اليهود فيما يخص احوالهم الشخصية وميراثهم" ( أنظر مدونة الأسرة والعمل القضائي ذ محمد بفقير ص 12).

بقيت في هذا الباب التمهيدي مادة ثالثة تعلق بتدخل النيابة العامة باعتبارها طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة ، والظاهر ان تدخلها يكون ذا جدوى عندما يتعلق الامر بنزاع بين زوجين شرعا في مسطرة الطلاق وما ينشأ عن ذلك من نزاعات حول التعويض والنفقة والحضانة وما إلى ذلك . 
ومن الأحكام القضائي الصادرة تأكيدا لدور النيابة العامة - أي الإدعاء العام- فقد قرر المجلس الاعلى تحت عدد 1158 المؤرخ 2000/11/30 " أن اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الاحوال الشخصية لا يعني إلزامية حضورها في الجلسة بقدر يعني أن لها الحق ي التدخل واستعمال طرق الطعن .  
هذا مجمل ما ورد في الباب التمهيدي من مدونة الأسرة بمواده الثلاثن وانت ترى أنه حدد نطاق تطبيق المدونة، او بعبارة اخرى حدد من تسري عليه احكام المدونة، كما جعل النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الاحوال الشخصية لكن ليس بالحدة التي تتدخل بها في القضايا الجنائية، حيث تنتصب طرفا مدافعا عن المجتمع.    
 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات