لقانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

كما تم تعديله:
         القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1456.
1432 (13 ديسمبر 2010) بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي[1]
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
              أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
                                   وحرر بطنجة في 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010).

       وقعه بالعطف :
        الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.

أحكام عامة

المادة 1
يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2010، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من الصندوق.
يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها بالتسبيقات المالية[2].
يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي[3]، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة.

الباب الأول: الفئات المستفيدة من الصندوق

المادة 2[4]
يستفيد من التسبيقات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه:
-         مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم؛
-         مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛
-         مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛
-         مستحقو النفقة من الأطفال المكفولين؛
-         الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.

الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق

المادة 3
يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.
المادة 4[5]
يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف:
-         الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة؛
-         الزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، حسب الحالة؛
-         الحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة؛
-         مستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا؛
-         المرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر؛
-         مستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بعد أن يأذن له رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه.
المادة 5
إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
المادة 6
ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي[6].
المادة 7[7]
يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا الأمر.
يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 8[8]
يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي[9].
المادة 9[10]
تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا لما هو محدد في هذا الأمر.
ويؤدى التسبيق المالي المذكور بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأية وسيلة من اختيار المستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب.
المادة 10
لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف التسبيق المالي[11] من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد النفقة.
تواصل الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه.
المادة 11
تستأنف الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي[12] بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو تأخره.
المادة 12[13]
يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالاستفادة في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أمرا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من التسبيق المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
المادة 13[14]
يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدرة للأمر أو الهيئة المختصة، بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي سبب من الأسباب ولاسيما في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه.
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بعد إشعاره من طرف المستفيد أو الهيئة المختصة أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية يوجه فورا إلى هذه الهيئة.
يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 4 أعلاه، كل من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق المحكمة داخل أجل يحدده. وفي حالة ثبوت سوء نية المتسلم يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إضافة إلى إرجاع التسبيقات المالية، بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات المالية المذكورة، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.
تقوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات التي صدر الأمر باسترجاعها مع الغرامات المفروضة عند الاقتضاء، ودفعها للمحاسب العمومي المكلف، من أجل إدراجها ضمن مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق التكافل العائلي" ويتم إشعار الهيئة المختصة بذلك.

الباب الثالث: استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة

المادة 14[15]

تسترجع كتابة الضبط، من الملزم بالنفقة، التسبيقات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية[16]، وتقوم بدفعها للمحاسب العمومي المكلف وفق نفس الإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 13 أعلاه.                              226031840    


[1] - الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ  24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص5567.
[2] - تم إحلال عبارة "التسبيقات المالية" الواردة  في المادة 1 أعلاه، محل عبارة "المخصصات المالية"، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1456.
[3] - أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.11.195 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي؛ الجريدة الرسمية عدد 5978 بتاريخ 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)، ص4595. كما تغييره وتتميمه.
المادة 1:
" يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والهيئة المختصة، باعتبارها الجهة المعهود إليها بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية."
- أنظر كذلك المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 852.12 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1433 (23 فبراير 2012) بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير؛ الجريدة الرسمية عدد 6043 بتاريخ 8 جمادي الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)، ص 2946.
المادة الأولى:
" يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير، كما هي ملحقة بأصل هذا القرار المشترك."
[4] - تم نسخ وتعويض المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17، السالف الذكر.
[5] - تم نسخ وتعويض المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17، السالف الذكر.
[6] - أنظر المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.11.195، السالف الذكر.
المادة الثانية:
" يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية :
1-     بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد :
أ‌)        نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
    ب)  المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
    ج)  نسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة؛
     د) شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها، حسب الحالة.
    يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 سبتمبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، ، أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة.
2-     بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين :
     أ) نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
    ب)  المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
    ج)  نسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
3-     بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة :
      أ) نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛
    ب)  المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛
ج) شهادة إثبات العوز، كما هو منصوص عليه في البند 1 أعلاه؛
د) تصريح بالشرف، مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالاتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فوزرا بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة."
المادة الثالثة:
" يمكن، عند الاقتضاء، تغيير لائحة الوثائق الواردة في المادة الثانية أعلاه بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية."
[7] - تم تغيير المادة 7 أعلاه،  بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 83.17، السالف الذكر.
[8] - تم تغيير المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 83.17، السالف الذكر.
[9] - أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.195، السالف الذكر.
المادة الرابعة:
" يحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما عن كل شهر.
غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب الأ يتعدى مبلغ 1400 درهم."
[10] - تم نسخ وتعويض المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.
[11] - تم إحلال عبارة " التسبيق المالي" الواردة  في المادة 10 أعلاه، محل عبارة " المخصص المالي "، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.
[12]- تم إحلال عبارة " التسبيق المالي" الواردة  في المادة 11 أعلاه، محل عبارة " المخصص المالي "، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83.17 ، السالف الذكر.
[13] - تم تغيير المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم  83.17، السالف الذكر.
[14] - تم نسخ وتعويض المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17، السالف الذكر.
[15] - تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 83.17، السالف الذكر.
[16] - القانون رقم 97.15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو2000)، ص 1256.

إرسال تعليق

0 تعليقات