مرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429م (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بالعدالة .

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ،
وعلى القانون رقم 16.03 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) . ولا سيما المواد 5 و7 و12 و14 و16 و17 و19 و28 و33 و38 و39 و40 منه .

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) . رسم ما يلي :

الباب الأول : تحديد عدد العدول والمكاتب العدلية .
المادة 1 .
يحدد وزير العدل عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها ، وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.



المادة 2 .
تجتمع بمقر وزارة العدل في التاريخ الذي يعينه وزير العدل لجنة لتحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية لكل دائرة .
تتكون اللجنة من :
- مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا.
- رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، وقاض مكلف بالتوثيق يعينهم ونوابا لهم ، وزير العدل.
- رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.

المادة 3 .
تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل، وتقوم بدراسة حاجيات المحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من العدول والمكاتب العدلية.
تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ مقترحاتها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس .
يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.
ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المناسب.

الباب الثاني : مباراة ولوج خطة العدالة والتمرين والامتحان المهني.

الفرع الأول : تكوين اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة وكيفية عملها .

المادة 4 .
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه من :
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا.
- اثنين من الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف .
- اثنين من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف.
- ستة قضاة مكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهم عن الثانية.
- رئيس الهيئة الوطنية للعدول .
- خمسة عدول باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للعدول .
يعين رئيس وأعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل .
يعين وفق نفس الشروط نائب للرئيس ، ونائب لكل عضو من أعضاء اللجنة .
يمكن تعيين ممتحنين إضافة إلى أعضاء اللجنة بقرار لوزير العدل يحدد كيفية عمل هذه اللجنة.

الفرع الثاني : كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها.

المادة 5
يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شانها بقرار لوزير العدل .

المادة 6 .
تشتمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي .
يشتمل الاختبار الكتابي على المادتين التاليتين:
موضوع في مدونة الأسرة ( مدته ثلاث ساعات ) .
موضوع في المعاملات فقها وقانونا ( مدته ثلاث ساعات ) .
يشتمل الاختبار الشفوي على المواد التالية :
- عرض يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة .
- عرض في علم الفرائض .
- عرض يتعلق بالتنظيم القضائي .

المادة 7 .
تقتم الاختبارات بدرجات تتراوح بين 0 و20، ويعتبر راسبا من حصل في أحد الاختبارين الكتابيين على أقل من خمس نقط.
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا من حصل في الاختبار الكتابي على مجموع لا يقل عن 20 نقطة.
لا يعتبر ناجحا في مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع لا يقل عن 20 نقطة .
لا يعتبر أي مترشح في الترتيب النهائي إن لم يحصل في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع لا يقل عن 50 نقطة .

المادة 8.
يرتب المترشحون لشغل المناصب المتبارى في شانها حسب الاستحقاق .
إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها اعتبر الأكبر سنا.

الفرع الثالث : التمرين.
المادة 9.
يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليها أعلاه بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.
تشتمل هذه الفترة على :
أ- طور الدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر ، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص ، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة التوثيق بواسطة تعليم خاص ، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة ، وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات ، والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية ، والتعمير والأراضي الفلاحية مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية.
ب- تدريب بقسم قضاء الأسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور، وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه ، مدته أربعة أشهر.
يتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق ، وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول.
يشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط المكتب غير انه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد.
يقوم بوحه خاص بمساعدة العدول في جميع إجراءات الإشهاد والحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة للخطاب عليها.
يحضر الندوات العلمية والأيام الدراسية التي ينظمها للعدول المتمرنين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ، وكذا الملتقيات الثقافية والعلمية التي ينظمها المجلس الجهوي للعدول.

المادة 10.
تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ، والموكول إليها تقديم مقترحات بشأن الإخلالات المنسوبة للعدل المتمرن من :
- مدير الشؤون المدنية ممثلا لوزير العدل ورئيسا.
- المدير العام للمعهد العالي للقضاء .
- رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل .
- رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.

المادة 11.
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه باستدعاء من رئيسها بالمعهد العالي للقضاء في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير.
تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.
ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها فصد اتخاذ القرار المناسب .

الفرع الرابع : الإمتحان المهني
المادة12.
يشتمل الامتحان المهني للعدول على :
- وثيقة في مدونة الأسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها ( مدته ساعتان) .
- تحرير وثيقة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تتعلق بها ( مدته ساعتان) .
- تحرير وثيقة في المعاملات مع الجواب عن اسئلة تتعلق بها (مدته ساعتان).

المادة 13.
تقيم كل مادة بدرجات متفاوتة تتراوح بين صفر و20.
لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على مجموع لا يقل عن 30 نقطة.

المادة 14.
تتكون اللجنة التي تشرف على تنظيم الامتحان المهني من :
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا.
- رئيس أول لمحكمة استئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف ، وقاضيين من القضاة المكلفين بالتوثيق لا تقل درجتهما عن الثانية يعينهم وزير العدل.
- رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من ينوب عنه.
يحدد وزير العدل بقرار كيفية عمل هذه اللجنة .

الباب الثالث : ممارسة خطة العدالة
الفرع الأول : تحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.

المادة 15.
يحدد بقرار لوزير العدل شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.

الفرع الثاني : شكل مذكرة الحفظ وكيفية إدراجها .

المادة 16.
يحدد شكل مذكرة الحفظ بقرار لوزير العدل .

المادة 17 .
يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على مذكرة الحفظ المعدة طبقا للمادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه ، وذلك بعد ترقيم صفحاته ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها .
لا يستعمل العدل مذكرته الجديدة إلا بعد تقديمه إلى القاضي المذكرة القديمة إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد مراجعتها وختمها.

المادة 18.
يتعين على العدل عند تلقي الشهادات مراعاة الشروط المقررة وكذا استحضار المستندات اللازمة .
إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها.

المادة 19.
تدرج الشهادة في الإطار المخصص لها من مذكرة الحفظ بخط يد أحد العدلين المتلقين لها.
تشتمل الشهادة في طليعتها بمذكرة الحفظ على اسمي عدلي التلقي ومكانه مع ذكر تاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي ، وذلك يوما فيوما بتتابع الشهادات حسب ساعات وتواريخ تلقيها.
يضمن العدلان في الشهادة فصولها الجوهرية التي ينتفي معها كل غموض أو إبهام ، ويثبتان بها كل المعلومات والمستندات التي يتعين استيفاؤها دون بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه بالنسبة لغير البشر، أما البشر فلا يقبل الاعتذار فيه إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تعيينه ، بذكر اسمه ورقم الصك العقاري إن كان، ورقم مطلب التحفيظ إن كان في طور التحفيظ ، وصفاته ومساحته وقيمته وموقعه وحدوده مع توضيح هذه الحدود بما يميزها من الأشياء الطبيعية أو بكل وسيلة أخرى.
يتعين إن كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ أن تكون المعلومات المذكورة في الشهادة مطابقة لما يتضمنه الصك العقاري أو المطلب مع بيان جميع التحملات المذكورة فيهما.

تحدد بالأرقام والحروف والمساحات التي يجب تعيينها بالمقاييس الرسمية أو المصطلح عليها ، وكذا الأمر بالنسبة للمبالغ المالية.
ينص في الشهادة على المستندات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها مع ذكر رقمها وتاريخها والدائرة التي أقيمت فيها، ومراجع التسجيل.
يقوم العدلان بتلاوة مضمون الشهادة فور الانتهاء من إدراجها بمذكرة الحفظ على المتعاقدين والشهود والترجمان عند الاقتضاء مع الإشارة في الشهادة إلى ذلك ، وتوقع من طرفهم بإمضائهم أو بصمتهم إن تعذر الإمضاء ، وذلك دون ترك بياض أو مسافة بين التوقيعات وبين نص الشهادة.
يتعين أن يكون الاعتذار في الشهادة بمذكرة الحفظ قبل التوقيعات فإن وقع ما يدعو إلى الاعتذار بعدها وجب ان يكون قبل انتهاء مجلس الإشهاد وتعاد التوقيعات .

المادة 20.
في حالة الامتناع عن التوقيع أو وضع البصمة أسفل الشهادة بعد إدراجها بمذكرة الحفظ ، يشير العدلان إلى هذا الامتناع قبل توقيعهما ويخبران القاضي المكلف بالتوثيق فورا بذلك.

المادة 21.
إذا توفي عدل أو زالت عنه الصفة أو انتقل أو فقد أهليته أو عاقه عائق آخر عن الأداء بعد أن تلقى شهادة بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به سابقا أو في مذكرة الحفظ ، كلف القاضي المكلف بالتوثيق - بناء على طلب يقدم إليه من ذوي المصلحة – عدلين للتعريف به مع إدراج نص الشهادة موضوع التعريف في مذكرة الحفظ لأحد العدلين المعرفين ضمن شهادة التعريف ثم يحرر رسم بذلك ويضمن بسجل التضمين.
يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه بمثابة أصل .
تطبق نفس المسطرة بالنسبة للتعريف فيما يخص الشهادة المضمنة بسجل التضمين المذيلة بشكل العدلين المتلقيين لها عند تعذر الوقوف على كناش الجيب أو مذكرة الحفظ.

المادة 22.
يلزم العدل بحفظ جميع كنانسي الجيب ومذكرات الحفظ بمقر مكتبه وتعد من جملة محفوظاته.
لا يسلم العدل – مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل – كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المحفوظة بمكتبه للجهة الراغبة في الاطلاع عليها – غير وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق – إلا بناء على طلب كتابي وتحت إشراف القاضي المذكور.

المادة 23.
يتسلم القاضي المكلف بشؤون التوثيق من العدل في حالة إسقاطه أو إيقافه أو إقصائه مؤقتا عن العمل أو عزله ، أو إعفائه، أو استقالته، أو نقله جميع كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ وفي حالة وفاته من رئيس المجلس الجهوي للعدول لحفظها بكتابة الضبط .
يحرر محضر في الموضوع يوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط والعدل المغني بالأمر أو رئيس المجلس الجهوي أو من يفوض له، ويتضمن عددها ووصف حالتها وتسلم نسخة منه للعدل المعني بالأمر أو لرئيس المجلس الجهوي للعدول في حالة الوفاة.

المادة 24 .
يحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية شكل كناش التصاريح المنصوص عليه في المادة 17 من الاقانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه.

الفرع الثالث : الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادة وحفظها .
المادة 25.
تحرر الشهادة اعتمادا على ما هو مدرج بمذكرة الحفظ المتلقاة بها.
تشتمل الوثيقة في طليعتها على اسمي عدلي التلقي بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام ، وفق التقويم الهجري مع بيان ما يوافقه من التقويم الميلادي ، وكذا رقم مذكرة الحفظ وصاحبها ، وعدد الشهادة فيها.
تشتمل أيضا على الحالة المدنية الكاملة للمشهود عليهم وجنسيتهم ومهنتهم وعنوانهم الكامل ، وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخها إن وجدت أو أي وثيقة إدارية تفيد التعريف.

المادة 26.
تتضمن الوثيقة المحررة جميع الأركان والشروط والمستندات المتعلقة بها وفق ما هو مثبت بمذكرة الحفظ.

المادة 27.
يحرر العدل الشهادة ويقدمها للقاضي المكلف بالتوثيق في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ تلقيها ما لم ينص على خلاف ذلك.
تحرر الشهادة بأكملها دون انقطاع في ورق جيد بكيفية واضحة مخطوطة باليد بمداد أسود غير قابل للمحو أو مطبوعة بالحاسوب ويوقعها العدلان اللذان قاما بتلقيها.

المادة 28.
يتعين على العدل إذا تعلق الأمر بشهادات تخضع للتسجيل :
- إشعار المتعاقدين بذلك وحثهم على أداء الواجبات لدى الجهات المختصة داخل الأجل القانوني ، ما لم يكلف من طرف المتعاقدين بإجراء التسجيل.
- تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص مرفقا بنسخة منه.

المادة 29.
تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل ، ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما وزير المالية باقتراح من وزير العدل بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب.
يتقاضى العدل المعين لاستخلاص واجبات التسجيل أجرا محددا طبقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم .
تقوم وزارة المالية بمراقبة العدل أو الموظف المعين لاستخلاص الواجبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 30.
ترفق أصول المستندات التي أسست عليها الشهادة مع وثيقتها وتسلم لأصحابها.
إذا كانت المستندات محررة بلغة أجنبية ضم إلى الشهادة نص تعريبها منجزا من لدن ترجمان مقبول لدى المحاكم .
يحتفظ العدل في مكتبه بنسخ أو صور المستندات المومأ إليها أعلاه .

المادة 31.
يجب أن تستعمل لتضمين الشهادات العدلية السجلات الآتية:
- سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
- سجل التركات والوصايا .
- سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج.
- سجل رسوم الطلاق .
- سجل باقي الوثائق .
تحدد نماذج هذه السجلات بقرار لوزير العدل ، ويؤشر على صفحاتها القاضي المكلف بالتوثيق بعد ترقيمها ووضع الطابع على كل صفحة منها قبل الشروع في استعمالها باستثناء السجل الخاص بتضمين نصوص عقود الزواج.

المادة 32.
تضمن الشهادة بأكملها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422هـ (22 يونيو 2001) .
يوقع العدلان في سجلات التضمين أسفل الشهادات التي تلقياها داخل أجل 20 يوما من تاريخ تضمينها .
يخاطب القاضي في القاضي في تلك السجلات داخل أجل شهر من تاريخ التضمين على الشهادات المضمنة بها، كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول شهودها عليها.

المادة 33
يجب أن ينص بهامش الشهادات وبنسخها قبل الخطاب عليها على اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي والصفحة وتاريخ التضمين ، وكذا مراجع التسجيل بالنسبة إلى نسخ الرسوم الخاضعة له.

المادة34
تحفظ بالمحكمة ( قسم قضاء الأسرة ) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب على القاضي – عند انتهاء تكليفه بمهام التوثيق – أن يسلمها لخلفه بعد إحصائها وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث نسخة منه إلى الوزارة وفي حالة حدوث مانع يحول دون الاستمرار في مزاولة مهامه يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها وإخبار الوزارة بذلك.

الفرع الرابع : نسخ الشهادات .
المادة 35
تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المنصوص عليهما في المادة 38 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليها أعلاه كما يلي :
إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي في وقته فإنه يتعين عليه الخطاب عليها بالصفة التي يحملها، أو التي كانت له إبان تكليفه بالتوثيق والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليه قبل أي انتقال أو استقالة أو تقاعد أو عزل أو نحو ذلك.

فإن حصل له مانع والحال أن العدلين ما زالا على قيد الحياة أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها بلفظة "نؤكدها" من التوقيع والتاريخ ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها.
أما إذا عاقهما أو احدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها أعلاه.

إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدى القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أو إسقاط أو عزل.

إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط ، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا، او بمذكرة الحفظ بصفة قانونية ، والعدلان ما زالا منتصبين بمكان الإشهاد أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق بناء على طلب من له الحق في ذلك .
أما إذا زالت عن العدلين الصفة، أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها فتسلك مسطرة التعريف.

الفرع الخامس : معايير الانتقال .

المادة 36
تتحدد معايير انتقال العدول في الأقدمية في المهنة ، وفي مقر العمل ، وفي الشهادات الجامعية وفق التفصيل الذي سيحدد بقرار لوزير العدل.

الباب الرابع : مراقبة خطة العدالة.

المادة 37
يكلف وزير العدل بمقتضى مقرر قاضيا أو أكثر بشؤون التوثيق في دائرة كل محكمة ابتدائية.
يوضع حد لهذا التكليف بنفس الطريقة كلما استوجب الأمر ذلك.

المادة 38
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادة المنجزة طبقا للقانون بمداد أسود غبر قابل للمحو بصيغة : الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها ، مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع الطابع والتنصيص على تاريخ الخطاب وذلك في أجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ التضمين.

يطلع على كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ والوثائق التي تحت عهدة العدل ويراقب تصرفات العدول التابعين لدائرته باستمرار.
يفتش مكاتبهم مرة في السنة على الأقل .
يوجه لمكتب التسجيل المختص نسخة من الشهادات الخاضعة للتسجيل بعد الخطاب عليها.
يوجه على وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية نظائر من عقود التحبيس وعقود اعتناق الإسلام.
يرفع تقريرا سنويا في مطلع كل سنة بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمخالفة أو إخلال.

المادة 39
يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضيا أو عدة قضاة من محاكم الاستئناف أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المكاتب العدلية تفتيشا عاما أو خاصا للبحث في وقائع محددة.

يتمتع المفتش بسلطة عامة للتحري أو التحقيق والمراقبة ، ويمكنه بوجه خاص استدعاء العدول والعاملين بمكاتبهم للاستماع إليهم ، والإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.

ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنسخات المفتش واقتراحاته.

الباب الخامس : تحديد أجور العدول
المادة 40
يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها.

المادة 41
تجبر إلى تمام درهم كسور المبالغ الواجب الأداء عليها عند تقدير الأجور النسبية.

المادة 42
تؤدى عن الشهادة المشتملة على عدة فصول بعضها ناتج عن بعض أو مرتبط به أعلى أجرة يستوجبها أحد هذه الفصول .
إذا اشتملت الشهادة على عدة فصول بعضها مستقل عن بعض استخلص عن كل واحد منها حسب نوعه الأجرة الخاصة به.

المادة 43
يتعين على طالب هذه الشهادة أن يؤدي الأجرة مباشرة للعدلين ، ويتعين عيهما أن يسلما له وصلا مرقما مستخرجا من كناش ذي جذور مرقم ومؤشر عليه من لدن القاضي المكلف بالتوثيق.
إذا استوجبت إقامة الشهادة توجها حدد العدلان القدر المقدم من الأجرة على أن تصفى نهائيا بعد تحرير الرسم برد القدر الذي حيز زائدا أو باستيفاء الباقي الواجب أداؤه.

المادة 44
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ولا سيما المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 ( 18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور ، كما وقع تغييره بالمرسوم رقم 2.93.290 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، والمرسوم 2.93.208 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1416 (15 سبتمبر 1995).

غير أن الأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه والمحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية في هذا المرسوم .

المادة 45
يسند على وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 ( 28 أكتوبر 2008)
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف
وزير العدل
الإمضاء: عبد الواحد الراضي.
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : صلاح الدين مزوار.

إرسال تعليق

0 تعليقات