التعليق على مدونة الأسرة : الزواج ، الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج( 13).


بعد توفر أركان الزواج وشروطه وانتفاء موانعه، بما يجعله زواجا صحيحا لا يبقى إلا  توثيقه وذلك لا يكون إلا وقف إجراءات شكلية وإردارية محددة، وتشمل هذه الإجراءات توفير مجموعة من الوثائق التي يتعين على الزوجين الحصول عليها، وكذا الإجراءات التي يجب استيفاؤها  قبل كتابة  وثيقة عقد الزواج من قبل العدلين بعد إذن القاضي لها بذلك، ومن جهة أخرى تهم  ما يجب أن تتضمنه وثيقة عقد الزواج من معطيات وجوبا .

أولا : الإجراءات الإدارية والشكلية.

وتتمثل في مجموع الوثائق التي يجب ان تتوفر في الملف الذي يحدث لدى كتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة، وقد حددتها المادة 65 في الوثائق التالية:

- أولا : مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل
ثانيا : نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج.
ثالثا: شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية.
وقد صدر هذا القرار بالاشتراك بين وزيري العدل والداخلية برقم 04-321 بتاريخ 10 محرم 1425 الموافق لـ 02 مارس 2004.

رابعا: شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة.
خامسا: الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي
-  الزواج دون سن الأهلية .
-  التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة.
-  زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية.
-  زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
سادسا: شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

كما صدر قرار لوزير العدل رقم 04-270 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير بتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها عقد الزواج وكذا محتوياته، الذي أضاف وثيقة أخرى تتعلق بوثيقة الإذن بالزواج التي تسلمها المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وأفراد الدرك الملكي ، وموظفي الغدارة العامة للأمن الوطني وافراد القوات المساعدة.

ثانيا : البيانات التي يجب تضمينها في ملخص عقد الزواج .

وقد بينتها المادة 67 من مدونة الاسرة وهي كالآتي :
يتضمن عقد الزواج ما يلي :


1- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها.
2- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته.
3- اسم الولي عند الاقتضاء.
4- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار.
5- في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج.
6- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين.
7- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا.
8- الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
9- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء.
10- اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد.
11- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.

إلى جانب هذه المادة أصدر وزير العدل قرارا برقم 04-271 بتاريخ 12 من ذي الحجة الموافق 3 فبراير بتحديد المعلومات الواجب تضمينها في ملخص عقد الزواج.
كما أصدر قرارا آخر برقم 04-272 بتاريخ 12 ذي الحجة / 03 فبراير 2004 بتحديد شكل ومضمون السجل الخاص بتضمين عقد الزواج.

ثالثا : تسجيل العقد لدى قسم قضاء الأسرة.

وقد بين ذلك في المادة  المادة 68 من مدونة الاسرة التي جاء فيها :

 - يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
- غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
- على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
- يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.

وبعد استيفاء الاجراءات وتوثيق الزواج بالطريقة الصحيحة يتم تسليم النسخة الاصلية من رسم الزواج إلى الزوجة ونظير منها إلى الزوج، حسب المادة 69 التي جاء فيها:

يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.